محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

445

الإنجاد في أبواب الجهاد

تصدَّق به كلّه ، وبه قال مالكٌ ( 1 ) ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث ، وغيرهم ، وروي معناه عن ابن عباس ، وابن مسعود ، ومعاوية بن أبي سفيان ( 2 ) ، وذهب الشافعي إلى

--> ( 1 ) انظر : « الكافي » ( 1 / 473 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 1 / 473 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 420 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 203 ) . وقال به أحمد ، انظر : « المغني » ( 10 / 535 ) . ( 2 ) ذكر ذلك عنهم : ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 61 ) ، وذكره - أيضاً - عن الحسن البصري ، والزهري ، وكذا حَكى ذلك عنهم : ابن قدامة في « المغني » ( 9 / 473 ) ، والقرطبي في « التفسير » ( 4 / 261 ) ، والعيني في « عمدة القاري » ( 15 / 7 ) ، وابن حجر في « الفتح » ( 6 / 186 ) ، والشوكاني في « النيل » ( 8 / 138 ) . وانظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 14 / 218 ) ، « سبل السلام » ( 4 / 52 ) . وأثر الحسن ، أخرجه سعيد بن منصور في « سننه » ( 3 / 316 رقم 2734 ) عن عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، في الرجل يصيب الغنيمة فيتفرَّق الجيش قال : « يتصدق به عن ذلك الجيش » . وانظر : « تفسير القرطبي » ( 4 / 260 ، 261 ) ، « موسوعة فقه الحسن البصري » ( 2 / 526 ) . وفي مذهب سفيان الثوري ، انظر : « تفسير القرطبي » ( 4 / 261 ) ، « نيل الأوطار » ( 8 / 138 ) ، « موسوعة فقه سفيان الثوري » ( ص 501 ) . وفي مذهب الأوزاعي ، انظر : « تفسير القرطبي » ( 4 / 260 ) ، « المغني » ( 10 / 535 ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 14 / 268 ) ، « فتح الباري » ( 6 / 113 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 7 ) ، « نيل الأوطار » ( 7 / 251 ) ، « سبل السلام » ( 4 / 52 ) ، « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 457 ) . وفي مذهب الليث ، انظر : « المغني » ( 9 / 473 ) ، « نيل الأوطار » ( 8 / 138 ) ، « فقه الإمام الليث ابن سعد » ( ص 284 ) . وأما أثر ابن عباس ، فقد أخرجه - أيضاً - سعيد في « سننه » ( 3 / 316 رقم 2733 ) عن إسماعيل ابن عياش ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل ، وقد تفرقّ الجيش ، قال : يردُّه إلى مغنم المسلمين . وإسماعيل بن عياش ، وابن أنْعم : متكلَّم فيهما . وأما ابن مسعود ، فجعل حكم الغلول التي تاب صاحبه وأراد ردَّه إلى الجيش بعد أن تفرق الجيش ؛ جعل حكمه حكم المال الذي لا يعرف صاحبه - أي : اللقطة - ؛ فقد أخرج عبد الرزاق في « المصنف » ( 10 / 139 - 140 رقم 18631 ) ، ومن طريقه ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 61 رقم 6449 ) عن الثوري وإسرائيل ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، قال : اشترى عبد الله =